الجمعة، 13 أبريل 2018

معايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد



القرار رقم 609 لسنة 2016 باعتماد معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد.
للتحميل 
اضغط هنا


معايير المحاسبة المصرية المرفقة بالقرار رقم 609 لسنة 2016.
للتحميل 
اضغط هنا

التسميات: ,

الثلاثاء، 10 أبريل 2018

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة




القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

  • الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
  • الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
  • يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
  • يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
  • يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
  • إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

التسميات: , ,

القواعد القانونية لتأسيس الشركات المساهمة






القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة
  • الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
  • الحد الأدنى لرأس المال المصدر " مائتان وخمسون ألف جنيهاً " – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
  • يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
  • الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة " ثلاثة " ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.
  • يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.
  • الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) ، والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
  • يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .
  • يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال . ​

التسميات: , ,