الأحد، 14 أغسطس 2016

ضوابط قيد شركات التقييم العقاري


أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، والتى تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وان يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري. كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة. وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار (82) لسنة 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات. ونوه إلى أنه فى السابق كان يقتصر القيد علي الأفراد.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي أول معايير مصرية للتقييم العقاري بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2015، وهى ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، كما أنه على كافة الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها.
ونوه شريف سامي إلى أن خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة بلغ عددهم 187 بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بـ182 فى العام السابق عليه.
ولما كانت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى قد نصت على أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها فى غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقارى، فقد صدر قرار مجلس الإدارة اشتراط حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري وذلك من احدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وان يكون مرخص له كخبير تقييم عقاري وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات فى إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة فى مجال التقييم العقاري. وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة. وأن يكون لديه تصريح سارى بالإقامة والعمل فى مصر.
وأوضح رئيس الهيئة أنه سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب فى جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم. والوكيل العقارى هو كل شخص طبيعي يقوم بمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة توقف العميل فى مجال التمويل العقارى عن السداد ، بناء على تكليف من قاضى التنفيذ . بينما وسيط التمويل العقارى هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام الوساطة بين شركة التمويل العقاري والعملاء من خلال تقديم المشورة الفنية للعميل وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للشركة وذلك بمقابل مادي تتحمله الشركة .

التسميات: ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية