الثلاثاء، 26 أبريل 2016

حساب الضرائب على المرتبات بعد تعديل الاعفاءات والشرائح بالقانون رقم 96 لسنة 2015




 حساب الضرائب على المرتبات بعد تعديل الاعفاءات والشرائح بالقانون رقم 96 لسنة 2015 
طريقة حساب الضرائب:
الاعفاءات :
1. التامنيات ( حصة العامل ) سواء اساسي ومتغير
2.قيمة ( الغياب - الجزاء– المدة السابقة ) .
3.اعفاء 13500 جنية سنويا - 1125 جنية شهريا .
4.اعفاءات اخري:
•80% من قيمة المحمول .
•العلاوات الخاصة او الاجتماعية.
•اشتراكات الرعاية الصحية.
•الارباح.
•التأمين علي الحياة ( 10000 جنية سنويا أو 15% من صافي الدخل ) أيهما اقل .
•مكافأة نهاية الخدمة .
•قيمة تعويض الوفاة ( خمسة اشهر علي اجمالي المرتب )
المعادلة :
اجمالي الدخل ( الاستحقاقات ) - اجمالي الاعفاءات = الوعاء الضريبي .
عند 23500 جنية يتم الضرب في نسبة ضرائب 10% .
عند 15000 جنية يتم الضرب في نسبة ضرائب 15% .
عند 155000 جنية يتم الضرب في نسبة ضرائب 20% .
عند800000 جنية يتم الضرب في نسبة ضرائب 22.5% .
ما زاد عن 993500 يتم الضرب في نسبة ضرائب 27.5% لمدة سنة واحدة ضريبية اعتبار من السنة الضريبية الحالية
ويتم التقريب مجموع صافي الدخل السنوي للموظف عند حساب الضريبة الي اقرب 10 جنية اقل .

منقول من مجموعة شئون العاملين بالقطاع الخاص



 رابط المصدر:http://www.hrdiscussion.com/hr105253.html

التسميات:

الأحد، 17 أبريل 2016

نموذج 41



نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة حالياً على الإكسيل

للتحميل اضغط هنا

التسميات: ,

قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل


قرار رئيس جمهورية مصر العربية قرار بالقانون رقم 69 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل   .
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :
قرر القانون الآتى نصه :
( المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) و (46 مكرر /6الفقرة اولى) ، و (/49الفقرة الأولى)  (56 مكرر) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :
مادة (8) :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية:  أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. المادة (46 مكررة “6”/ الفقرة الأولى) :
يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الايرادات المنصوص عليها فى المواد أرقام (17) ، و (19) و (32) و (46 مكرر) و (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وفى حدود الضريبة المحسوبة ، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (49) الفقرة الأولى) :
يقرب وعاء الضريبة الى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة بسعر (5ر22%) من صافي الأرباح السنوية.
المادة (56 مكررا) :
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها
من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال سنتين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية القميمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثلث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة ، وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التفنيذية. وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص ، وبين تكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققو ، كما أن عليها اجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية لاسنة الضريبية ، واخطار المصلحة بها وفقا للاجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التفنيذية ، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة الملاية ، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
(المادة الثانية)
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 2015/5/17.
(المادة الثالثة)
يستدبل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى :
تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من  السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  نشره.



       
                                                                                                               عبد الفتاح السيسى

  لتحميل عدد الجريدة الرسمية اضغط هنا 


التسميات: ,

الخميس، 7 أبريل 2016

التعليمات التنفيذية بشأن العينات المجانية الطبية




التعليمات التنفيذية  بشأن العينات المجانية الطبية
للتحميل اضغط هنا

التسميات: , ,

عناوين البريد الالكتروني المعتمدة لدى مصلحة الضرائب



ستفسارات خاصه بخدمات التوقيع الالكترونىا:

للرد على اى استفسارات بهذا الشأن وبيانه كالاتى : 
ويمكنك ايضا الاتصال على رقم : 
27954438
استفسارات خاصه بخدمات الممولين:

للرد على اى استفسارات بهذا الشأن وبيانه كالاتى : 
ويمكنك ايضا الاتصال على رقم : 
خدمة الممولين : Tel: 27929911 & Fax: 27929922 
استفسارات خاصه باراء واقتراحات الممولين :

للرد على اى استفسارات بهذا الشأن وبيانه كالاتى : 

التسميات: ,